المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

54

المجلد الثالث

وعن أبي سعيد: إذا حفظ وضوءه بعدما فرغ لصلاة ثانية؛ أنه يصلّي به حتى يعلم أنّه انتقض على قول.

مسألة:

وإن علم رجلًا كيف يتوضأ، ولم ينو به إلّا التعليم، وأجرى هو الماء على

مواضع الوضوء؟

فقول: يَحفَظه، ويجزئه يصلي به؛ لأنه من البر.

وقول: يعيد، ولا يصلّي

قال ابن المسبح من توضأ بالماء؛ أجزأه للصلاة)؛ ولو لم ينوه.

مسألة:

وقد جاء الاختلاف في الوضوء والنية:

فقول: لا يجزئ اعتقاد الوضوء لصلاة؛ إلّا مع ابتداء الوضوء لصلاة أو

صلوات، ثمّ يصلّي به ما نوى؛ حتى يعلم أنه انتقض.

وقول: ولو لم ينو صلاة معروفة. فإذا علم أنه لم ينتقض؛ صلى

وقول: لا يصلي به؛ إلّا ما نوى أن يصلي به.

به

وقول: يجزئ الاعتقاد ما لم يتم وضوءه، كاملا، ولو بقيت جارحة فإذا فرغ لم يجزئه الاعتقاد.

وقول: يصلّي به؛ ما لم يصلّ الصّلاة التي نواه لها أو في دبرها؛ ما لم يهمل وضوءه، وأجزأه أن يعتقد لصلاة بعد صلاة في وقت واحد أو في أوقات مختلفة. وقول: إذا اعتقد وضوء الفريضة؛ فإنّه يصلّي به؛ ما لم يعلم أنه انتقض. وإن

نوى صلاة بعينها؛ فكما مضى من الاختلاف

(1) في أ «وفي نسخة: للوضوء».

١٬٣٣٦ / ١٤٬٥٥٩