الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٥٤54
المجلد الثالث
وعن أبي سعيد: إذا حفظ وضوءه بعدما فرغ لصلاة ثانية؛ أنه يصلّي به حتى يعلم أنّه انتقض على قول.
مسألة:
وإن علم رجلًا كيف يتوضأ، ولم ينو به إلّا التعليم، وأجرى هو الماء على
مواضع الوضوء؟
فقول: يَحفَظه، ويجزئه يصلي به؛ لأنه من البر.
وقول: يعيد، ولا يصلّي
قال ابن المسبح من توضأ بالماء؛ أجزأه للصلاة)؛ ولو لم ينوه.
مسألة:
وقد جاء الاختلاف في الوضوء والنية:
فقول: لا يجزئ اعتقاد الوضوء لصلاة؛ إلّا مع ابتداء الوضوء لصلاة أو
صلوات، ثمّ يصلّي به ما نوى؛ حتى يعلم أنه انتقض.
وقول: ولو لم ينو صلاة معروفة. فإذا علم أنه لم ينتقض؛ صلى
وقول: لا يصلي به؛ إلّا ما نوى أن يصلي به.
به
وقول: يجزئ الاعتقاد ما لم يتم وضوءه، كاملا، ولو بقيت جارحة فإذا فرغ لم يجزئه الاعتقاد.
وقول: يصلّي به؛ ما لم يصلّ الصّلاة التي نواه لها أو في دبرها؛ ما لم يهمل وضوءه، وأجزأه أن يعتقد لصلاة بعد صلاة في وقت واحد أو في أوقات مختلفة. وقول: إذا اعتقد وضوء الفريضة؛ فإنّه يصلّي به؛ ما لم يعلم أنه انتقض. وإن
نوى صلاة بعينها؛ فكما مضى من الاختلاف
(1) في أ «وفي نسخة: للوضوء».