الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٧276
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وإذا زنى رجل من أهل البغي، وقدر عليه الإمام أقام عليه الحد؛ لأنّ أحكام
الإسلام لازمة عليه (1).
مسألة:
فإن زنى رجل بامرأة ميّتة أجنبية؛ لزمه الحد بظاهر الآية.
مسألة:
ومن استأجر امرأة تعمل له عملا، فوطئها؛ لزمه الحد. والمسقط عنه الحد
من مخالفينا محتاج إلى دليل.
مسألة:
هي
محصنة؛ رجمت،
والتي وطئها عبدُها بمطاوعتها؛ فعليها الحدّ، إن كانت وإن كانت بكرًا؛ جُلدت. وإن استكرهها عبدها؛ فليس لها قتله إلّا ما (2) يلزمه
من الحد.
قال المصنف: أما في حال الوطء؛ فلها قتله، قصدًا إلى الامتناع منه (3). وأمّا
بعد ذلك؛ فكما قال.
مسألة:
وإذا زنى رجل من الأزارقة بامرأة من غير أهل دينه، مستحلًا لها في دينه على جهة السبا؛ فلا حدّ عليه ولكن يأخذه المسلمون لها بعقرها.
(1) في أ «له». و م يوافق ب كثيرا.
«بما».
(3) وهذا إذا لم تجد سبيلا لدفعه عنها إلا القتل.