المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٧

276

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإذا زنى رجل من أهل البغي، وقدر عليه الإمام أقام عليه الحد؛ لأنّ أحكام

الإسلام لازمة عليه (1).

مسألة:

فإن زنى رجل بامرأة ميّتة أجنبية؛ لزمه الحد بظاهر الآية.

مسألة:

ومن استأجر امرأة تعمل له عملا، فوطئها؛ لزمه الحد. والمسقط عنه الحد

من مخالفينا محتاج إلى دليل.

مسألة:

هي

محصنة؛ رجمت،

والتي وطئها عبدُها بمطاوعتها؛ فعليها الحدّ، إن كانت وإن كانت بكرًا؛ جُلدت. وإن استكرهها عبدها؛ فليس لها قتله إلّا ما (2) يلزمه

من الحد.

قال المصنف: أما في حال الوطء؛ فلها قتله، قصدًا إلى الامتناع منه (3). وأمّا

بعد ذلك؛ فكما قال.

مسألة:

وإذا زنى رجل من الأزارقة بامرأة من غير أهل دينه، مستحلًا لها في دينه على جهة السبا؛ فلا حدّ عليه ولكن يأخذه المسلمون لها بعقرها.

(1) في أ «له». و م يوافق ب كثيرا.

«بما».

(3) وهذا إذا لم تجد سبيلا لدفعه عنها إلا القتل.

١٣٬٣٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.