المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٨

الجزء الأربعون - باب [10]: الوطء الذي يجب به حد الزاني

وكذلك إن كانت أمة؛ ردّوها على سيّدها، وأخذوا له (1) منه عقرها.

مسألة:

277

قال أبو المؤثر: ومن ديننا إقامة الحد على المدين بها، وإهدار ما وضع عنها من المنكرين لها مثل شرب الخمر مِن أهل الذمة، لا يُقام عليهم

الحدود لإنكارهم بتحريمها.

(1) في «لها». ويبدو أنّ الصحيح ما أثبته؛ لأنّ الأمة لا تملك، فالمقصود هنا أن الذي زنا بها

غير سيدها.

١٣٬٣٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.