الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٩278
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجدته والى
بدو الا ولمعاني
باب [11]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسر الحر
ما يجب به الحد من الوطء وما لا يجب
صلے اس مبارک ان مسعود
ومَن أذن لرجل أن يطأ جاريته، فوطئها؟
فعلى الواطئ الحد، ولا يسعه جهل هذا ولا يُعذر فيه. قول الحسن. وعن الشيخ أبي محمد: لا حدّ عليه لحال الشبهة.
مسألة:
ومن كان له أربع نسوة، ثم تزوج بخامسة وهو يعلم أنه لا تحل له؟ فقيل: عليه الرجم إذا صح بأربعة شهود أنّه وطئ الخامسة، أو أقر بذلك. وليس يُقام عليه الحدّ بالملك منه لها؛ لأنّ تزويجه بها زنا ليس بنكاح.
مسألة:
وإن تزوّج بامرأة في عدتها، عالما بالحرمة؟
فقول: عليه الحد.
وقول: لا حدّ عليه وعليه الأدب بالضرب. قال نأخذ. وبه
وفي موضع فإن قالا: جهلنا الحرمة؛ فُرّق بينهما، ولا حدّ عليهما. ولها
الصداق، وعليها العدّة.
قال موسى بن أبي جابر: تحرم على الغلط والعمد، ويسقط الحد للشبهة.