الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨١280
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
ومن وطئ جارية أبيه يظنّها حلالا، وكان أبوه يطؤها؟
فما نرى أن يحد، ولا يقتل على ما اعتذر به وأحسبه عن محمد بن محب
وقول: إن زنى بجارة أبيه أو (1) أمه؟ قال: يرجم؛ إن كان محصنًا. وأقول (2): إن كان أبوه وطئ الجارية، فزنى بها ابنه؛ فإنّ الابن يُرجم أو يقتل
بالسيف، كان محصنًا أو غير محصن (3).
ومن وطئ جاريةً له فيها حصة؟
فقول: عليه الحد.
مسألة:
وقول: لا حدّ عليه قال وبه نأخذ.
مسألة:
ومَن وطئ جاريةً لغائب؛ فلا حدّ عليه؛ ولو طلب ذلك وكيله. وإن كانت جارية ليتيم؛ فإنّه يُرجم المحصن برأي وليه وكذلك إن كان وكيلًا (4) من المسلمين.
مسألة:
ومن طلق امرأته ثلاثًا، ثُمّ جحد؟
فعن (0) جابر بن زيد: قال يُفرّق بينهما بشهادة اثنين.
(1) في ب «و».
(2) في ب «وقول».
(3) لأنه وطئ حيث يطأ أبوه.
(4) في أ و ب «وكيل». (5) في أ «فقيل عن».
١٣٬٣٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.