المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨١

280

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

ومن وطئ جارية أبيه يظنّها حلالا، وكان أبوه يطؤها؟

فما نرى أن يحد، ولا يقتل على ما اعتذر به وأحسبه عن محمد بن محب

وقول: إن زنى بجارة أبيه أو (1) أمه؟ قال: يرجم؛ إن كان محصنًا. وأقول (2): إن كان أبوه وطئ الجارية، فزنى بها ابنه؛ فإنّ الابن يُرجم أو يقتل

بالسيف، كان محصنًا أو غير محصن (3).

ومن وطئ جاريةً له فيها حصة؟

فقول: عليه الحد.

مسألة:

وقول: لا حدّ عليه قال وبه نأخذ.

مسألة:

ومَن وطئ جاريةً لغائب؛ فلا حدّ عليه؛ ولو طلب ذلك وكيله. وإن كانت جارية ليتيم؛ فإنّه يُرجم المحصن برأي وليه وكذلك إن كان وكيلًا (4) من المسلمين.

مسألة:

ومن طلق امرأته ثلاثًا، ثُمّ جحد؟

فعن (0) جابر بن زيد: قال يُفرّق بينهما بشهادة اثنين.

(1) في ب «و».

(2) في ب «وقول».

(3) لأنه وطئ حيث يطأ أبوه.

(4) في أ و ب «وكيل». (5) في أ «فقيل عن».

١٣٬٣٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.