الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٢الجزء الأربعون - باب [11]: ما يجب به الحد من الوطء وما لا
يجب
المصنف
281
وفي موضع عن غيره: تبطل شهادتهما بقذفهما، ولا حدّ عليهما في هذا الموضع. فإن شهد عليه أربعة أقيم الحدّ عليه؛ إذا كان غَشِيَها.
وقول: لا حدّ على الذي يُطلّق ثلاثًا إذا وطئ في العدة، ردّها أو لم يردّها؛ لشبهة العدّة.
مسألة:
وفي موضع فيمن أشهد على طلاق زوجته واحدة، ثم أصابها ولم يُعلمها طلاقها ()، وأنكر أن تكون بانت منه؟
فإنّه يعزّر، ويُفرَّق بينهما؛ إذا كان إنّما شهد عليه شاهدان. وإن شهد عليه أربعة وأقرّ أنّه أصابها بعدما شهدوا عليه بالطلاق؛ كان عليه الرجم.
مسألة:
وفي موضع أجمع المسلمون أنّ الرجل إذا طلّق زوجته ـ وهي مدخول بها - تطليقة أو تطليقتين، فوطئها وهي في العدة؛ أن لا حدّ عليه. وفي موضع فيمن طلق زوجته وهو (3) غائب، ثم قفل (3)، فكان يطؤها. فقدم
الشاهدان، فأخبراها أنّه طلقها؟
قال: يُفرّق بينهما، ولا حدّ عليه.
(2)
وقول: إن شهد عليه أربعة؛ أقيم الحد عليه.
قال أبو المؤثر: إن كان وطئها قبل انقضاء العدة، وقد طلقها ثلاثًا؛ فلها عليه صداق ثان. فإن أقر بالوطء؛ رُجم. وإن كان طلقها واحدة أو اثنين؛ درئ عنه
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «وهي».
(3) في أ «ثم قفل بلا نقط) - وفي نسخة وصل». وفي ب «ثم تم فقيل».