المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٣

282

المجلد الثاني والعشرون

الحد، ولها صداق ثان، وقد حرمت عليه أبدًا. وإن كان طلقها ثلاثًا أو واحدة (1) بعدما انقضت العدة؛ فإنّ لها عليه صداقًا ثانيًا. فإن أقر بالوطء رجم بالوطء، ويمضي على إقراره أو يشهد عليه أربعة شهود بالوطء (2). فإن شهد عليه أربعة شهود بإقراره؛ لم يقم عليه الحد إذا أنكر.

قال محمد بن محبوب: إن بانت وافتدت، فلم يقبل فديتها؛ فلا أُقدم على

إباحة دمه لها؛ لأنّها طاوعته، ولكن تهرب منه.

مسألة:

وإذا زنى رجل بامرأة ثم تزوجها أو زنى بأمة ثم اشتراها؟

فإنّ الحد عليهما، وليس التزويج ولا الشراء بعد وجوب الحد بمسقط الحد عنهما، ولا صداق لها ولا كرامة؛ لفسقها (3).

مسألة:

ومن وطئ جاريته التي زوّجها (4)؟

ففي الحد، اختلاف، ولا يلحقه الولد، ولا يحل له أخذ (ة) الصداق من زوجها.

وكذلك وجدت عن أبي محمد.

(1) في م زيادة «ثم وطئها».

(2) «ويمضي على إقراره أو يشهد عليه أربعة شهود بالوطء» ناقصة من

(3) في ب لنفسها».

(4) أي: زوجها لغيره.

(5) ناقصة من أ.

١٣٬٣٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.