المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٤

الجزء الأربعون

المصنف

283

انتهى ما وجدته والى

دو الاول عراقي

باب [12]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

الإحصان سابع مكتاب المصنف وكان لانى على في ال

صلے اس مبارک ان مستي دين مبارک قاده الله

الإحصان في كتاب الله تعالى على وجوه منه التحفظ والحرّية قال سبحانه: الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} (1) [التحريم: 12]، فهذا إحصان تحفظ.

وقال في الحرية: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ﴾ [المائدة: 5]؛ لأن الحرة لا تُوطأ إلّا بعقد نكاح، وهن (2) الكتابيات.

ومنه الإسلام، ومنه الزوجية. قال الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ) [النساء: 25]. يريد بذلك الإماء إذا تزوّجن.

مسألة:

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 24]. فالمعنى أنهن أُحصن بزوجهن (3)، كقوله تعالى: ﴿الَّتى أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا﴾ (4) (التحريم: 12). والحاصن؛ العفيفة.

بزوجهن (3)،

والحواصن؛ جمع حاصن.

(1) في جميع النسخ: (والتي أحصنت فرجها)».

(2) في أوهي».

(3) في أ «فزوجهنّ».

(4)

جميع النسخ: (والتي أحصنت فرجها)».

١٣٬٣٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.