المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٦

الجزء الأربعون - باب [12]: في الإحصان

قال أبو زياد: قال الربيع عليه الحدّ (1). قال: وأنا أقول: عليه الجلد.

وقول حتى يطأ بعد العقد، كانت معه زوجة أو غير زوجة.

وفي موضع قيل: الإحصان الملك؛ ولو لم يقع جواز. وقول: حتى يدخل بها، ويلتقي الختانان.

مسألة:

285

وأجمعوا أنّ الأمة لا تُحْصن الحر، ولا يحصن العبد الحرّة. والأمة يُخصنها

العبد والحرّ.

مسألة:

والإحصان عندنا أن يتزوج الرجل المسلم بالمرأة الحرّة المسلمة لا اليهودية أو الذمية (2) أو النصرانية، وجاز بها، فإنّها تحصنه ويحصنها ولو مات أحدهما

أو تفارقا. فإذا كان قد جاز بها؛ فإن أنكر الجواز؛ فهو غير محصن؛ ولو أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترًا، ولا يُقام عليه الحد بذلك حدّ الرجم؛ ولو كانت عنده كثيرًا، إلّا أن يكون قد وُلد له منها ولد يُقرّ به هو؛ فليس له أن ينكر الجواز.

مسألة:

والأمة يحصنها الحرّ إذا تزوّج بها وجاز، ويلزمها نصف الحد فيما يلزم

فيه الحد.

(1) في أ «الجلد».

(2)

أ «المسلمة أو الذمية يهودية». و

لا ويهودية أو الذمية».

١٣٬٣٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.