الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٧286
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
والحرّ لا تحصنه الأمة، ولا المغلوبة على عقلها إذا تزوّجها كذلك ولا
الصبية؛ ولو جاز بهن.
وكذلك الحرّة المسلمة لا يحصنها المملوك، ولا الصبي الحرّ، ولا المغلوب
على عقله.
وفي الضياء وكلّ هذا فيه الاختلاف الكثير.
مسألة:
وإذا أسلمت امرأة الذمي وقد دخل بها قبل أن يسلما؟
فقيل: إنّ ذلك يحصنها.
مسألة:
وإذا أعتقت الأمة، ثم دخل بها زوجها وهو عبد؛ فإنّه لا يحصنها، وهي
تحصنه.
وكذلك إذا أعتق الزوج وهي أمة، ثم دخل بها؛ فإنّ ذلك لا يحصنه، وهو
يحصنها.
وقول: إنّه يحصن الرجل الحرَّ المسلم جميعُ من يجوز له من الكتابيات والإماء؛ لأنّ ذلك تزويج جائز.
وقول: تُحصنه الكتابية، ولا تحصنه الأمة وأمّا الصبية فتحصنه في
القول.
أكثر
وأما إذا تزوج امرأة، ورضيت به، ثم غُلبت على عقلها؛ فهي زوجته، وتحصنه ولو دخل بها بعد أن غُلبت على عقلها.
١٣٬٣٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.