الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٨الجزء الأربعون - باب [12]: في الإحصان
المصنف
مسألة:
ولا يُحصن (1) الخصي إذا كان لا يجامع امرأته.
وكذلك المجبوب والعِنّين لا يحصن أحد من هؤلاء امرأته.
مسألة:
وإذا جامع الخصي (2)؛ أحصن امرأته وأحصنته.
ولا يحصن المسلم بالمسلمة - ولو دخل بها ـ إذا كان النكاح فاسدًا.
وفي الضياء: وبه يقول أكثر قومنا إلّا أبا ثور.
مسألة:
ولا يحصن الرجل بالرّتقاء إذا لم يجامعها.
287
أبو سعيد: اختلف في الإحصان:
مسألة:
فقيل: لا يحصن الحرُّ المسلم إلّا الحرَّة المسلمة، ولا تحصنه الكتابية
ولا الأمة.
وقول: تحصنه الحرّة الكتابية، ولا تحصنه الأمة.
وقول: تحصنه الحرّة والكتابية والأمة.
(1) في أ «يحصنها».
ب زيادة «امرأته».
١٣٬٣٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.