المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٨

الجزء الأربعون - باب [12]: في الإحصان

المصنف

مسألة:

ولا يُحصن (1) الخصي إذا كان لا يجامع امرأته.

وكذلك المجبوب والعِنّين لا يحصن أحد من هؤلاء امرأته.

مسألة:

وإذا جامع الخصي (2)؛ أحصن امرأته وأحصنته.

ولا يحصن المسلم بالمسلمة - ولو دخل بها ـ إذا كان النكاح فاسدًا.

وفي الضياء: وبه يقول أكثر قومنا إلّا أبا ثور.

مسألة:

ولا يحصن الرجل بالرّتقاء إذا لم يجامعها.

287

أبو سعيد: اختلف في الإحصان:

مسألة:

فقيل: لا يحصن الحرُّ المسلم إلّا الحرَّة المسلمة، ولا تحصنه الكتابية

ولا الأمة.

وقول: تحصنه الحرّة الكتابية، ولا تحصنه الأمة.

وقول: تحصنه الحرّة والكتابية والأمة.

(1) في أ «يحصنها».

ب زيادة «امرأته».

١٣٬٣٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.