الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٩288
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وأما الذميّة فيحصنها المسلم الحرّ، والحرّ من أهل دينها.
وقيل: يحصنها العبد.
وقيل: لا يحصنها إلّا الحر المسلم.
مسألة (1):
وأما العبيد فلا يحصنهم إلا الحرّة المسلمة دون الأمة والكتابية.
وقول: تحصنهم الكتابية دون الأمة.
وقول: تُحصنه (2) الحرّة والكتابية والأمة.
مسألة:
والأمة (3)؟ فقيل: لا يحصنها إلّا الحرّ المسلم دون العبد.
ولا يجوز لها تزويج الكتابي، فيحصنها أو لا يحصنها.
وقيل: يحصنها العبد والحرّ المسلم.
مسألة:
وأجمعوا أنّ الحرّ المسلم يحصن الحرّة المسلمة، والحرّة الكتابية، والأمة.
(1) ناقصة من ب.
(2) في م «تحصنهم».
(3) الأمة بإطلاقها هنا، يعنون بها المسلمة، ولو قصد غير المسلمة لبين ذلك كما في بعض المسائل
السابقة. وكذلك العبد.
١٣٬٣٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.