المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٩

288

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وأما الذميّة فيحصنها المسلم الحرّ، والحرّ من أهل دينها.

وقيل: يحصنها العبد.

وقيل: لا يحصنها إلّا الحر المسلم.

مسألة (1):

وأما العبيد فلا يحصنهم إلا الحرّة المسلمة دون الأمة والكتابية.

وقول: تحصنهم الكتابية دون الأمة.

وقول: تُحصنه (2) الحرّة والكتابية والأمة.

مسألة:

والأمة (3)؟ فقيل: لا يحصنها إلّا الحرّ المسلم دون العبد.

ولا يجوز لها تزويج الكتابي، فيحصنها أو لا يحصنها.

وقيل: يحصنها العبد والحرّ المسلم.

مسألة:

وأجمعوا أنّ الحرّ المسلم يحصن الحرّة المسلمة، والحرّة الكتابية، والأمة.

(1) ناقصة من ب.

(2) في م «تحصنهم».

(3) الأمة بإطلاقها هنا، يعنون بها المسلمة، ولو قصد غير المسلمة لبين ذلك كما في بعض المسائل

السابقة. وكذلك العبد.

١٣٬٣٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.