الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٠الجزء الأربعون - باب [12]: في الإحصان
المصنف
289
مسألة:
وأجمعوا أنّ الحرّة المسلمة تحصن الحرّ المسلم والعبد المسلم.
واختلف فيما سوى ذلك.
مسألة:
وإذا تزوّج خنثى بخنثى؛ فإذا دخل بها؛ فهما محصنان. وإن لم يدخل بها)
فليسا بمحصنين.
قال: وهذا ليس أحبّه أنا (2)، وإنّما سمعنا أنّ الرجل لا يتزوّج بخنثى، والخنثى يتزوج بامرأة.
مسألة:
ولو أنّ مسلما تزوّج بمسلمة، ودخل بها، ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجعا إليه؟ كان دخوله الأوّل إحصانًا لهما؛ ولو لم يدخل بعد الإسلام.
وقول: حتى يدخل بعد أن (3) أسلما. قال: والأوّل أحبّ إليّ.
مسألة:
ولو ادعت امرأة الدخول؛ لم يحصن ذلك الزوج.
وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت المرأة؛ لم يحصنها ذلك، وكان لها المهر،
وعليها العدّة.
أ «بهما».
في ب «لها». أ «بعد، بعدما».
١٣٬٣٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.