المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٠

الجزء الأربعون - باب [12]: في الإحصان

المصنف

289

مسألة:

وأجمعوا أنّ الحرّة المسلمة تحصن الحرّ المسلم والعبد المسلم.

واختلف فيما سوى ذلك.

مسألة:

وإذا تزوّج خنثى بخنثى؛ فإذا دخل بها؛ فهما محصنان. وإن لم يدخل بها)

فليسا بمحصنين.

قال: وهذا ليس أحبّه أنا (2)، وإنّما سمعنا أنّ الرجل لا يتزوّج بخنثى، والخنثى يتزوج بامرأة.

مسألة:

ولو أنّ مسلما تزوّج بمسلمة، ودخل بها، ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجعا إليه؟ كان دخوله الأوّل إحصانًا لهما؛ ولو لم يدخل بعد الإسلام.

وقول: حتى يدخل بعد أن (3) أسلما. قال: والأوّل أحبّ إليّ.

مسألة:

ولو ادعت امرأة الدخول؛ لم يحصن ذلك الزوج.

وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت المرأة؛ لم يحصنها ذلك، وكان لها المهر،

وعليها العدّة.

أ «بهما».

في ب «لها». أ «بعد، بعدما».

١٣٬٣٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.