المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩١

290

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

والإحصان لا يؤخذ فيه بقول أحدهما على صاحبه فإن أقرا جميعًا بالدخول؛

أحصنا، ولزمهما ما يلزم المحصن بالزنا.

مسألة (1).

وإذا دخل رجل بامرأته، فأقرا جميعًا بالدخول؟

فأيهما مات؛ فالباقي منهما محصن. وكذلك إن طلقها.

وإذا رجع

أحدهما عن إقراره بالجواز؛ قبلت رجعته.

مسألة:

وإذا ولدت المرأة الحرّة المسلمة من الحرّ المسلم أولادًا، ثم أنكر الدخول

بها والإحصان؟

فهما محصنان، ولا يُنظر في ذلك إلى إنكار أحدهما، ولا إلى إنكارهما جميعًا. والولادة أصدق من قولهما، وهو شاهد عليهما.

مسألة:

وكذلك لو شهد عليهما شاهدا عدل بإقرارهما بالجماع؛ كانا محصنين. ولو دخلت عليه امرأته، فأقام معها زمانًا، ثم مات عنها أو طلقها، ولم يكن أقرّ بالجماع، ولم يكن بينهما ولد؛ لم يكونا محصنين، إلّا أن تقرّ المرأة

بالجماع (2) على نفسها.

(1) ناقصة من ب.

(2) ولم يكن بينهما ولد؛ لم يكونا محصنين، إلا أن تقرّ المرأة بالجماع» ناقصة من أ.

١٣٬٣٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.