المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٢

الجزء الأربعون - باب [12]: في الإحصان

المصنف

291

وفي الضياء ولو قالت هي: قد جاز بي، وشهد عليه شاهدان أنّه أغلق عليها بابا، أو أرخى سترا؛ لم أقبل قولها عليه.

ولو أنه قال - وقد ولدت -: لم أجز، وإنّما ولدت هكذا؛ فإنّه تُدرأ الحدود

بالشبهات. ولم نر (1) عليه الرجم.

مسألة:

قال محمد بن محبوب: إنّ الكتابيين لا يلزمهما حد إحصان بالزنا (2) حتّى

يكون العقد، ثُمّ يكون وطء بعد الإسلام.

ولو كان قد وطئ زوجته قبل إسلامه؛ لم يكن محصنًا.

وهذا الاختلاف بينهم يوجب الاعتبار. وبالله التوفيق.

مسألة:

ومَن زنى وهو بكر، ثُمّ تزوّج مِن بعد، وأحصن، ثم أقيم عليه الحدّ بعد

إحصانه؟ فإنّما عليه حد البكر مائة جلدة.

مسألة:

وكذلك العبد إذا زنى وهو عبد، ثم أعتق؟

فإنّ الحكم عليه في الحدّ حكم العبيد؛ خمسون جلدة إذا كان محصنًا؛ لأنّ

الحد لزمه في حال عبوديته.

(1) في ب «يروا». (2) في أ «بالزناء».

١٣٬٣٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.