المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٣

292

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

قال أبو معاوية: فيما رُفع عن عليّ: أنّ رجلا ملك امرأة، ثُمّ زنى قبل أن يدخل بها. فقضى فيها عليّ بأربع قضيات أولها أنّه فرّق بينهما، وأقام عليه الحدّ حدّ الزاني. ثم قال الرجل: رُدّوا عليّ مالي. فقال علي: رُدّوا عليه ماله. فكره أن يأخذ متاعًا. فقال علي: ليس لك إلا ذلك؛ لأنك أذنت لهم بذلك. والوجه عندنا أنه إنّما قضى لها بنصف الصداق، ثم أمره أن لا يتزوج إلا

بمحدودة.

قال غيره: نعم، فهذا خمس قضيات والفرقة عندنا قبل الحد؛ لأنه إذا صح الزنا؛ فقد وجبت الفرقة؛ لأنّ الحدّ أوجب أن لا يفرط فيه.

١٣٬٣٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.