الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٤الجزء الأربعون
المصنف
293
انتهى ما وجدتر و الى
بدو الا ولمعاني
باب [13]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى ما كان الف في الشهادة على الزنا والإحصان
باكا
صلے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
ومن تعظيم الزنا أنّ الله تعالى أمر فيه بشهادة أربعة شهود (1) عدول، وفي سائر الذنوب بشاهدين). ولا يُقبل في الزنا إلّا أربعة شهود عدول، رجال أحرار، يشهدون أنّهم رأوا فلانًا ينكح فلانة وأنهم رأوا العورتين يختلفان (3)، كالمرود في المكحلة.
فإن شهدوا أنّ فلانًا زنى بفلانة؛ لم يكن بذلك وحده حد؛ حتى يوقفهم الإمام على صفة الزنا، ويبيّنوا ذلك باسمه، وأنّهم رأوه كالمرود في المكحلة، أنّ الرجل صحيح ليس بمجنون، وأنه حرّ ليس بمملوك. فإن لم يصح شيء من ذلك؛ لَم يُعجّل الإمام في إقامة الحد عليه).
ويوقفهم
مسألة:
وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا؛ فعلى الحاكم أن يسألهم إن كانوا مجتمعين في وقت واحد ويوم واحد وموضع واحد وامرأة واحدة، ويسمون باسمها. فإن اختلفوا في الوقت أو في اليوم أو في الموضع أو في اسم المرأة أو معرفتها
(1) ناقصة من أ.
في ب «شاهدين».
(3) في أ «وأنهم نظروا العورتان يتحالفان».
(4) زيادة من ب.