الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٥294
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
أنها عربية أو زنجية، أو ذميّة أو مصليّة، أو بالغ أو صبية، بطلت الشهادة
لاختلافها.
وفي موضع إن شهد اثنان أنّه زنى بها قبل الفجر، وشهد اثنان بعده؛
فلا حد بإجماع. قال أبو حنيفة: لا يُحكم بذلك إلّا أن يشهدوا مع مجلس واحد. قال الشافعي: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، في أربعة مجالس؛ حكم
بشهادتهم.
لأنه
مسألة:
وإن شهدوا أنّه زنى بامرأة لا يعرفونها؛ فلا حدّ عليه؛ حتى يعرفوا المرأة؛
عسى
أن تكون امرأته أو جاريته.
وإن عرفوها، فاحتج أنها زوجته؛ فقد قيل: إنّه يُدرأ عنه الحد بذلك. وإن أيضًا ذلك؛ ولو كان وليها ينكر ما ادعياه.
ادعت هي
مسألة:
وقيل: إنّ الشهود بالزنا ينبغي (1) لهم أن يأتوا الإمام فيقولون له: إنّ عندنا شهادةً على فلان في حد، ثم لا يتكلّمون حتى يستنطقهم الإمام ويسألهم. فإن شهدوا قبل أن يأمرهم الإمام؛ فهم قذفة.
قال أبو عبد الله: ليسوا بقذفة إذا شهدوا كلّهم أو شهد عنده واحد بعد واحد، فتموا أربعة قبل أن يُقيم حد القاذف الأول.
(1) في أ زيادة «الإمام».