الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٦الجزء الأربعون - باب [13]: في الشهادة على الزنا والإحصان
المصنف
295
مسألة:
وإن شهد واحد؛ فإن (1) كان قاذفا؛ فعليه أربعة أشهاد وإن شهد على ما يوجب معنى الشهادة؛ فيعجبني أن يحضر عليه ثلاثة غيره.
(2)
مسألة:
أجمع المسلمون أنّ الشهود إذا لم يُتمّوا أربعة؛ لم يُحكم بشهادتهم في الزنا. فإذا شهدوا أربعة على زَنْيَة واحدة؛ وجب الحد.
فإن شهد كل اثنين على زنية؛ لم يقم الحدّ على المشهود عليه بزنيتين. ولا أعلم أن أحدًا أوجب ذلك.
:
وفي موضع إذا قذف، ثم أتى بثلاثة أشهاد؛ فهم أيضًا قذفة؛ حتى يأتي بأربعة يشهدون بتصديق ما قال أو يجيء هو والثلاثة من قبل قذفه فيشهدون.
مسألة:
وإذا شهد شاهدان على رجل أنّهما رَأَيَّاه ينكح فلانة، استكرهها، وشهد شاهدان آخران أنا رأيناه ينكحها ولا ندري استكرهها أو طاوعته؟
فقول: يُقام عليه الحدّ بإجماع الأربعة، ولا حد على المرأة.
فإن قال الآخران: إنّها طاوعته؛ فإنّهم يُجلدون كلهم؛ لأنّ الذين شهدوا
بمطاوعتها قد قذفاها (3) (4).
في
في
أ «فإن شهد واحد قال».
أ على معنى ما معنى يوجب».
(3) حد القذف يكون على الذين لم يستكملوا الأربعة في شهادتهم على شخص بالفاحشة.
(4) في هذه المسألة: اتفق الشهود على وقوع النكاح بين الرجل والمرأة، فوجب الحد على الرجل.
واختلفوا في المرأة، فقال بعضهم: مكرهة، وهذا يرفع عنها الحد. وقال اثنان: راضية. فوجب
=