المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

في

مسألة:

وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، وقالوا لا ندري أهو محصن أم لا؟ فإنّه يُقام عليه حد البكر، ولا يُفتّش المشهود عليه أأُخْصِن (1) أو لا، والستر

ذلك أفضل. فإن صح أنه مُحصن رُجم.

مسألة:

وإذا شهد شاهدان بالزنا على رجل وقالا زنى بالكوفة. وقال الشاهدان الآخران زني (2) بالبصرة؟

فإنه لا (3) يُقام عليه الحدّ؛ ولو اجتمعوا أنّه زنى بامرأة يعرفونها؛ لأنّ الشهادة

قد اختلفت.

وقول: إذا اجتمعوا أنّه زنى بامرأة عرفوها؛ جلد الحد؛ ولو اختلفوا في الموضع. قال: والأوّل أحبّ إليّ.

مسألة:

ومَن شُهد عليه بالزنا؛ فإنّه يُحبس حتى يُسأل (4) عن البينة. فإن صحت (5)؛ أقيم عليه الحد، وإلّا أخرج) من الحبس، ولا حد عليه إذا كانوا أربعة. (7)

عليهما حد قذف المرأة؛ لأنّهم لم يستكملوا أربعة شهود في شهادتهم على المرأة برضاها

بالفاحشة.

(1) في أ «أحصين». وفي ب «أحصن» بتخفيف الهمزة.

(2) من هنا خرم في أ بقدر كلمة أو أقل.

(3) ناقصة

أ. من

(4) أي: الشاهد بالزنا.

(5) في ب «صح». (6) أي: المشهود عليه. (7) يبدو أنه سقطت: إلّا.

١٣٬٣٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.