المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٨

الجزء الأربعون - باب [13]: في الشهادة على الزنا والإحصان

المصنف

297

مسألة:

وشهادة الزوج جائزة إذا شهد معه ثلاثة بزنا امرأته. وهو قول أبي حنيفة. قال الشافعي: لا تقبل شهادته؛ لأنّها شهادة في الزنا، لم تَتِمّ إلّا بالزوج

فلم تقبل (2).

وإن شهد اثنان والزوج الثالث؛ وقعت الملاعنة بينهما.

وإذا حلفت المرأة؛ جُلد الشاهدان وصارا بمنزلة من رماها. وإن لم

أقيم عليها الحد، ولا حد على الشاهدين.

مسألة:

وإن شهد عليها اثنان أو ثلاثة وليس فيهم الزوج؛ فليس عليها أن تلتعن،

وعليهم الحد بالقذف.

مسألة:

وعن ابن محبوب: فيمن أقر على رجل بالزنا، فلما قدمه إلى الحاكم؛ أحضره ثلاثة ولم يحضر الرابع وإنّ الحاكم أقام عليه الحد، وأقام الحد على أحد الشهود، وهم في ذلك إلى أن أتاهم (3) الرابع فأتم شهادتهم؟ قال: أما القياس؛ فكلّما جُلد واحد؛ سقطت شهادته. فكان الرابع إنّما شهد مع اثنين وسقطت شهادة الثالث؛ لأنه صار محدودًا في القياس. وعسى أن يلزم الرابع الجاني) والاثنين الباقيين من الثلاثة الحدّ أيضًا. ولكن نترك

(1) أي: في هذه الحالة. (2) في أ و ب يقبل».

(3) في ب «يأتيهم». (4) في أ و ب «الحاي».

(4)

١٣٬٣٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.