الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩٩298
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
القياس في هذا، ونأخذ فيه بالبينة؛ لأنّ هذه شبهة، ويرفع فيه الحد عن الشهود الباقين، وعن المشهود عليه.
وفي موضع فإن جُلد الثلاثة، ثم جاء الرابع فشهد بعد؛ جُلد أيضًا الثلاثة (1). مع فإن جلد الثلاثة ثمانين جلدة (2) غير سوط أو سوطين، ثم جاء الرابع فشهد؛ فعلى قول أصحابنا: إنّ شهادتهم جائزة.
فإن شهد اثنان، ثم جاء من يشهد (3) مع الذين لم يجلدوا)، فصاروا أربعة؛ فشهادتهم مقبولة.
فإن شهد واحد بعد واحد، فتمّوا أربعة قبل أن يُقام الحد على الأوّل؛ فليسوا بقذفة.
مسألة:
وإذا شهدت البيّنة في حدّ بعد زمان طويل؛ لم تُقبل شهادتهم؛ لقول عمر:
أيما قوم شهدوا في حدّ بعد حين؛ فإنّها شهادة ضغن».
وفي الأثر: جوازها عند أصحابنا ولو بعد حين.
مسألة (0)
وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، فجُلد، ثم عُلم أنّ فيهم عبدًا أو ذمّيَّا أو
محدودًا؟
مع
(1) «فإن جُلد الثلاثة، ثم جاء الرابع فشهد بعد؛ جُلد أيضًا الثلاثة» ناقصة في أ «الثلاثة مائة». (3) في ب «شهد».
من
?
(4) في أ «مع اللذين لم يجلدا». والصحيح أنه لم يبق اثنان إنّما بقي واحد. لأنه لو بقي والمجلودان اثنان فهم أربعة فلا يجب عليهم الحد، إنّما وجب حد القذف لأنه كانوا ثلاثة.
(5) ناقصة من ب.
اثنان