المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠١

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وإن شهدوا أنها طاوعته؛ لم تُقبل شهادتهم، وعلى كلّ واحد منهم بقذفه إياها، ولا يلزمها هي حد، ولا يُعزّر) بشهادتهم.

التعزير

قال أبو عبد الله: شهادة النصارى في هذا الموضع لا تجوز؛ لأنهم قذفوا، فيُعزّرون، وتسقط شهادتهم عن النصراني وعن المسلمة.

مسألة:

وإذا شهد رجل على آخر أنّه أقرّ بالزنا؛ لم يكن على الشاهد حد. ولو شهد

عليه بالزنا؛ لزمه الحد؛ لأنه يكون قاذفا.

مسألة:

وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، ثم جاء أربع نسوة، فشهدن أنها عذراء؟ فقد وجب عليها الحدّ ولا يُدرأ عنها بشهادة النسوة، ولا يُبرأ من هؤلاء النسوة إذا لم يُدرأ الحد بشهادتهنّ، ولا من أجل نظرهنّ إلى فرجها أيضًا.

وفي موضع: فلا حدّ عليها.

مسألة:

قال الشافعي: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا، فإذا هي عذراء؛ فلا حدّ

عليها ولا عليهم.

مسألة:

وشهادة الإحصان يشهدون أنّ له امرأة، وله منها ولد.

(1) في م «تعزير».

١٣٬٣٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.