المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٢

الجزء الأربعون - باب [13]: في الشهادة على الزنا والإحصان

المصنف

301

مسألة:

ومن شهد عليه شهود أنّه زنى بامرأة من قوم عاد وثمود، وأقر بذلك؛ لم يكن عليه حد، ورأى أنّ الشهود في هذا كَذَبَة قَذفة.

مسألة:

أظنّ عن قومنا: إذا جاء الشهود فأخذوا في الشهادة، فمات أحدهم قبل أن يتكلّم أو يفرغ من كلامه أنّ على الثلاثة حدا).

قال أصحاب أبي حنيفة: شهود الزنا إذا جاؤوا متفرّقين فلا تقبل (3) شهادتهم

ويُحدون.

قال الشافعي بأنهم لا يُحدّون.

قالوا: إذا نقص عدد شهود الزنا عن العدد؛ فإنّهم يُحدّون (3).

قال الشافعي: بأنّهم لا يحدون الدليل عليه ما رُوي أنّ أبا بكر في

(5)

(4)

فعل عمر في الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة (5) حين لم يثبت زياد على

الشهادة.

مسألة:

وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا أو أقل من أربعة؛ جلدوا؛ لأنهم قَذَفَة.

في أ و ب «حد» وصوبناها. أوب (2) في أ و ب «يقبل».

(3) «قال الشافعي بأنّهم لا يُحدّون. قالوا: إذا نقص عدد شهود الزنا عن العدد؛ فإنّهم يُحدّون»

ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(5) في أ «سعيد».

١٣٬٣٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.