الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٢الجزء الأربعون - باب [13]: في الشهادة على الزنا والإحصان
المصنف
301
مسألة:
ومن شهد عليه شهود أنّه زنى بامرأة من قوم عاد وثمود، وأقر بذلك؛ لم يكن عليه حد، ورأى أنّ الشهود في هذا كَذَبَة قَذفة.
مسألة:
أظنّ عن قومنا: إذا جاء الشهود فأخذوا في الشهادة، فمات أحدهم قبل أن يتكلّم أو يفرغ من كلامه أنّ على الثلاثة حدا).
قال أصحاب أبي حنيفة: شهود الزنا إذا جاؤوا متفرّقين فلا تقبل (3) شهادتهم
ويُحدون.
قال الشافعي بأنهم لا يُحدّون.
قالوا: إذا نقص عدد شهود الزنا عن العدد؛ فإنّهم يُحدّون (3).
قال الشافعي: بأنّهم لا يحدون الدليل عليه ما رُوي أنّ أبا بكر في
(5)
(4)
فعل عمر في الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة (5) حين لم يثبت زياد على
الشهادة.
مسألة:
وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا أو أقل من أربعة؛ جلدوا؛ لأنهم قَذَفَة.
في أ و ب «حد» وصوبناها. أوب (2) في أ و ب «يقبل».
(3) «قال الشافعي بأنّهم لا يُحدّون. قالوا: إذا نقص عدد شهود الزنا عن العدد؛ فإنّهم يُحدّون»
ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.
(5) في أ «سعيد».