الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٥304
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
وقيل فيمن شهد على ابنه بالزنا:
مسألة:
فقول: إنّه إن كان محصنًا؛ لم تقبل شهادته عليه. وإن كان بكرًا؛ قُبلت
شهادته عليه.
وقيل: إنّها مقبولة على كل حال.
مسألة:
فإن شهدوا بالزّنا بامرأة بعينها؛ وأنّها لا تحل له من جهة أنّها أخته، أو امرأة غير زوجته فقال هو: إنّه لم يعلم أنّها أخته ولا أنّها لا تحل له، وأنها (1) كانت زوجته؛ درئ عنه الحد؛ ولو ادعت هي أيضًا أنها غير زوجته.
(1) أي: وقال: إنّه ظنّ أنّها.
١٣٬٣٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.