المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٥

304

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وقيل فيمن شهد على ابنه بالزنا:

مسألة:

فقول: إنّه إن كان محصنًا؛ لم تقبل شهادته عليه. وإن كان بكرًا؛ قُبلت

شهادته عليه.

وقيل: إنّها مقبولة على كل حال.

مسألة:

فإن شهدوا بالزّنا بامرأة بعينها؛ وأنّها لا تحل له من جهة أنّها أخته، أو امرأة غير زوجته فقال هو: إنّه لم يعلم أنّها أخته ولا أنّها لا تحل له، وأنها (1) كانت زوجته؛ درئ عنه الحد؛ ولو ادعت هي أيضًا أنها غير زوجته.

(1) أي: وقال: إنّه ظنّ أنّها.

١٣٬٣٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.