الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٦الجزء الأربعون
المصنف
305
باب [14]
انتى ما وجدتة و الزر الا والعراق كتاب المصنف تيلوه ان شاء الدور الحـ الحر والا
ما كان الإقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه
صلح بن مبارک اين شيعي دور مبارک فارس است
ومن أقر بحدّ مجهول؛ لم يُحكم عليه به (2) بإجماع.
والذي يقرّ على نفسه بالزنا؟
مسألة:
فقول الربيع: يُكتفى بإقراره مرة واحدة.
وبه قال الشافعي.
وقال من قال: حتى يقرّ على نفسه أربع مرات.
وبه قال أصحاب أبي حنيفة.
ولا نأخذ بذلك، ولكن يُفْصِحُه الإمام حتى يبيّن كيف الزنا الذي زناه. فإن جاء بصفة دون النكاح، واحتج أنّه ظنّ أنّ ذلك من الزنا؛ فلا حدّ عليه.
مسألة:
ومن قال: زنيت بفلانة؛ فقد قذفها، ويكون عليه حد القذف أيضًا، إلا أن يكون ممن لا يكون في قذفه حدّ، مثل مملوكة أو ذميّة؛ فإنّه يحدّ بالزنا، ولا يحدّ بالقذف.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
١٣٬٣٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.