المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٨

الجزء الأربعون - باب [14]: الإقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه

المصنف

307

قال ابن المغلّس: إنما أراد أن يتثبّت فأما لترك حد فلا. وفي خبر: «هلا

تركتموه حتى أنظر في أمره» (1).

أصحاب أبي حنيفة: إذا أقرّ أنّه زنى بامرأة بعينها، وجحدت المرأة؛

فلا يُحد.

قال الشافعي: بأنه يحد.

مسألة:

قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنّه كاتب معاذ بن جبل باليمن: «أنّ من أتى منكم بشيء من هذه القاذورات؛ فليستتر بستر الله عليه)، ولا يبدي صفحته فنقيم عليه حد الله» (3).

وفي موضع: «فإن أظهر لنا صفحته (؟)؛ أقمنا عليه حدّ الله (5).

وقال: الستر على النفس سُنّة من السنن المعمول بها.

ماعز بن

سنن أبي داود ـ كتاب الحدود، باب رجم مالك - حديث: 3858 بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم مسند جابر بن عبد الله حديث: 14823.

مسند أحمد

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) ناقصة من ب.

(3) أخرجه البيهقي عن عبادة بن الصامت.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الأشربة والحد فيها، باب الحدود كفارات ـ حديث: 5500.

من

أ.

(4) «فنقيم عليه حد الله». وفي موضع: «فإن أظهر لنا صفحته» ناقصة (5) لم أجده بهذا اللفظ. وفي كل رواياته بلفظ: «يبدي لنا» و «نقم عليه حد الله». ومنها رواية البيهقي أيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصاب من بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله».

منكم

من

هذه القاذورة شيئًا فليستتر

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة، جماع أبواب صفة السوط ـ باب ما جاء في الاستتار بستر

الله وعجل، حديث: 16363.

١٣٬٣٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.