الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٨الجزء الأربعون - باب [14]: الإقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه
المصنف
307
قال ابن المغلّس: إنما أراد أن يتثبّت فأما لترك حد فلا. وفي خبر: «هلا
تركتموه حتى أنظر في أمره» (1).
أصحاب أبي حنيفة: إذا أقرّ أنّه زنى بامرأة بعينها، وجحدت المرأة؛
فلا يُحد.
قال الشافعي: بأنه يحد.
مسألة:
قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنّه كاتب معاذ بن جبل باليمن: «أنّ من أتى منكم بشيء من هذه القاذورات؛ فليستتر بستر الله عليه)، ولا يبدي صفحته فنقيم عليه حد الله» (3).
وفي موضع: «فإن أظهر لنا صفحته (؟)؛ أقمنا عليه حدّ الله (5).
وقال: الستر على النفس سُنّة من السنن المعمول بها.
ماعز بن
سنن أبي داود ـ كتاب الحدود، باب رجم مالك - حديث: 3858 بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم مسند جابر بن عبد الله حديث: 14823.
مسند أحمد
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
(2) ناقصة من ب.
(3) أخرجه البيهقي عن عبادة بن الصامت.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الأشربة والحد فيها، باب الحدود كفارات ـ حديث: 5500.
من
أ.
(4) «فنقيم عليه حد الله». وفي موضع: «فإن أظهر لنا صفحته» ناقصة (5) لم أجده بهذا اللفظ. وفي كل رواياته بلفظ: «يبدي لنا» و «نقم عليه حد الله». ومنها رواية البيهقي أيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصاب من بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله».
منكم
من
هذه القاذورة شيئًا فليستتر
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة، جماع أبواب صفة السوط ـ باب ما جاء في الاستتار بستر
الله وعجل، حديث: 16363.