المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠٩

308

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

ومن أقرّ بالزنا، ثم رجع عن إقراره؛ فله الرجعة ما لم يقم عليه أوّل الحد. فإن رماه الإمام ولم يصبه، ثم رجع عن إقراره (1)؛ فله الرجعة. فإن رماه أحد قبل أن يرميه (2) الإمام؛ فالله أعلم له الرجعة أم لا.

فإن حُفر له، ودفن، ثم رجع من قبل أن يقع به شيء من الرجم؛ فله الرجعة.

مسألة (3).

فإن قالت امرأة لرجل، أو رجل لامرأة غير زوجين يا زان أو زانية، فقال: زنيت بك. قالوا: له (4) الرجعة ما لم يقع عليه أوّل الحد. فإذا وقع عليه أوّل الحد؛ لم يكن له الرجعة.

وقول: يُحدّ كلّ واحد منهما لصاحبه بالقذف.

مسألة:

ولا يحدّ إلا أن يقرّ بالزنا أربع مرات، في مجالس مختلفة.

وينبغي للحاكم أن يُفرد المقرّ بالزنا على نفسه. ويقول له: اذهب. كأنّهم أنزلوه بمنزلة الشاهد على نفسه، فلم تجز شهادته في المرّة الأولى حتى يشهد على نفسه أربع مرات. فإذا أقرّ في الرابعة؛ حدّه الحاكم. وهذا عندي أحسن

(0)

من القول.

(1) في م زيادة «من قبل أن يرميه».

(2) في ب «مسألة: ومن أقر بالزنا، ثم رجع عن إقراره من قبل أن يرميه».

(3) ناقصة

من

(4) ناقصة

أ.

من

(5) يبدو أنها زائدة.

١٣٬٣٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.