الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣١٢الجزء الأربعون - باب [14]: الإقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه
المصنف
311
فأجابها أنّ الحدّ واجب إلى وقت بعينه؛ لأن «حتى» يوجب في الجواب امتثال ما سألت عن حصول ما علق الحكم به (1)، وهو وضوع الحمل. ولو لم يكن واجبًا بالأربع (2) مرات؛ لم يَعِدُهَا بما ليس بواجب عليها.
مسألة:
وإذا ظهر بالمرأة حمل، ولم تكن ذات زوج؛ لم يجب عليها الحدّ إلّا أن تقرّ أنها زنت، إذ ظهور الحمل في المرأة لا يدلّ على الزنا. والموجب عليها الحد (3) يحتاج إلى دليل.
مسألة:
(4)
قال أصحابنا: من أقرّ بالزنا، ثم أنكر قبل منه. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز حين قال: «رُدّوني إلى رسول الله). فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا تركتموه» (5). أقر ثم أنكر، ولا في قصة ماعز رجمه أصحاب
الحد عمّن
وليس في هذا ما يوجب ارتفاع أيضًا حجّة على ذلك؛ لأنّه لو كان قوله رجوعًا عن الإقرار لما
النبي.
خالد بن الوليد بحجر فانتضح شيء من دمها على جبة خالد، فسبها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبها يا خالد؛ فإنها قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، ثم أمر بها فكفنت ثم صلى عليها قال بشير: فحدثني ابن بريدة، عن أبيه، قال: كنا أصحاب محمد
نتحدث لو أن ماعزًا وهذه المرأة لم يجيبا في الرابعة لم يطلبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم». السنن الكبرى للنسائي ـ كتاب الرجم، تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها - حديث: 7037
(1) في العبارة خلل، ولكن معناها مفهوم.
(2) في أ واجبًا إلا لأربع».
(3) ناقصة من أ.
(4) حين قال: «رُدّوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»» ناقصة
من
(5) سبق تخريجه