المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣١٧

316

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

يعني العشّار الذي كان باليمن يعشّر الناس. وأمر النبي أن يُصلّى عليها وتدفن).

قال بعض مخالفينا: لا يُقام عليها الحدّ حتّى ينقضي وقت الرضاع لهذا الخبر، ولم يعتبروا وُجود مرضعة له.

مسألة:

قال أبو الحسن: إنّما تُرجم الحبلى إذا وضعت ولدها، ثم أرضعته حولين، رجمت بعد ذلك.

وإن كان لها زوج غائب أو مفقود؛ فلا تُرجم؛ لما جاء في الحديث «أنّ امرأة رُفعت إلى عمر بن الخطاب حُبلى، لم يقربها الزوج قبل ذلك بسنتين. فأراد رجمها. فقال معاذ أو (2) عليّ: إن كان لك عليها سبيل؛ فليس لك على ما في بطنها سبيل. فتركها (3) عمر حتّى ولدت فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها، وهو ابن سنتين من زوج لها). فقال عمر: عجزت (5) النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر».

ولا يُقام الحدّ على حُبلى باتفاق أهل العلم على ذلك.

مسألة:

أجمع المسلمون على أنّ الحامل لا تُحد في حال حملها.

فإن قيل: فقد روي عن النبي من طريق عمران بن الحصين «أنّ امرأة من

(1) سبق تخريجه

(2) في أ «و».

(3) في ب «فركرها». (4) في أ زيادة «قال».

(0)

ب «عجزن».

١٣٬٤٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.