الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣١٩318
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
بأشكال النخل، وهو مائة شمراخ، ويُضرب ضربة واحدة بها، ويسمّى بتلك الضربة مجلودًا مائة جلدة؛ لما روى سهل بن حنيف قال: «أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد زني، فجرّده، فإذا هو أخمش (1) الساقين مقعد. فقال: ما الحد يبقي هذا شيئًا. فدعا بعثكول (2) من نخل فيها مائة شمراخ، فضربه بها ضربة
في
واحدة» (3).
فإن قيل: لم خُصصت البكر من المحصن؟
قيل له: إنّ الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محصنًا. قوله: «ما يُبقي الجلد من
هذا شيئًا».
فبيّن أن إبقاءه واجبٌ. ولو كان عليه الرجم واجبًا؛ لم يكن لقوله فدلّ أنّ الذي يُجلد بأشكال هو الذي يجب نفيه (4) نفسه، ولا يُباح دمه.
معنى.
(1) في أ «خمس». (2) في م «بأثكول».
(3) سبق تخريجه.
(4)
ب «بنفيه»، كذا في
أ بلا نقط.
١٣٬٤٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.