الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٠الجزء الأربعون
انتهى ما وجدته والى الباب [16]
کتاب المصنف تيلوه ان شاءالسد الحـ بنتلوه ان شاء اسد الحمر والثان
سابع وكتاب المصنف وكان
في
في
الحدود على العبيد
المصنف
319
صلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارت اے
أجمعوا أن لا رجم (2) على العبد ولا على الأمة، وإنما عليهما الحدّ، وهو
نصف جلد الحر؛ خمسون جلدة.
وأجمعوا أن لا حدّ على العبد ولا على الأمة ولو زنيا؛ حتى يحصنا ثُمّ
يلزمهما الحد؛ ما كانا عبدين
مسألة (3):
والعبد إذا فجر ولم يحصن؟ قيل: يعزّر.
وإذا تزوّج بحرّة وجاز بها؛ فقد أُحصن.
فإن صح عليه الزنا بأربعة شهود يشهدون عليه بإقراره؛ أُقيم عليه الحدّ؛
وهو خمسون جلدة؛ نصف ما على البكر الحرّ، ويكون ذلك بحضرة سيّده. فإن كان سيده غائبًا بعيدًا؛ فإنّ الحاكم يجلده.
(1) ناقصة
من
(2) في ب «حد».
(3) ناقصة من ب.
١٣٬٤٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.