الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢١320
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وعن محمد بن وب (1): في عبد أتى فاحشة فجلده الحاكم خمسين جلدة، ثم صح أنه كان مدبرًا، وأنّ سيّده هلك، وعتق من قبل أن يجلده الحاكم، ومن قبل أن يأتي الفاحشة أو (2) بعدما أتاها؟
قال: إن كان سيّده هلك وعتق من قبل أن يأتي الفاحشة وجلده (3) الحاكم مائة (4) إذا كان محصنًا؛ لأنّه إنّما أتى الفاحشة وهو حرّ، ويرد عليه أرش ضربه الذي كان ضربه (5) الإمام من بيت المال قبل أن يرجمه.
فإن كان قد أتى الفاحشة قبل أن يموت سيده ويعتق؛ فليس عليه إلّا الحدّ
الذي قد مضى. فإن كان الإمام قد رجمه؛ ردّ على ورثته ديته؛ دية الحرّ. وأما أبو حنيفة ومن يقول بقوله؛ فبلغنا () أنّ رأيهم: ما أقرّ به العبد على نفسه
مما يكون في مثل الزنا والقتل والجراحات؛ فهو جائز عليه، ويُؤخذ به. وأما رأي أصحابنا - والذي نأخذ به -: أنّ كلّ ذلك لا يجوز عليه إلا ببينة.
مسألة:
أصحاب أبي حنيفة: المولى لا يملك إقامة الحد على أمته.
قال الشافعي بأنّه يملك. الدليل عليه أنّ هذه عقوبة على وجه الحد. فوجب أن لا يملك إقامتها إلّا الإمام. الدليل عليه: الرجم.
(1) في ب زيادة «رحمه الله».
(2) في أ «وهو من» أو نحوه، غير واضحة.
(3) في أ «ويجلده». وفي م «يجلده».
(4) في أ زيادة «فإنه يرجم».
(5) ناقصة
?? من
(6) ناقصة من ب.
(7) في
أ «فقد بلغنا».