الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٢الجزء الأربعون - باب [16]: في الحدود على العبيد
المصنف
321
مسألة (1).
في العبد إذا زنى ثم لم يُحَدّ حتى عتق، ما عليه من الحد؟
قال: حدّ العبد.
واختلف في العبد والأمة إذا أحصنا، ثم عتقا، ثم زنيا بعد عتقهما:
فقيل: حدّهما الجلد؛ مائة جلدة؛ حتى يحصنا بعد عتقهما.
وقول: عليهما الرجم إذا زنيا في الحريّة. وأما إذا زنيا في العبودية ثم عتقا قبل (2) إقامة الحد؛ فالله أعلم، يلزمهما حد الحرية أو العبودية، فأما (3) معنى إلّا
أنهما (4) يلزمهما حد الحرية؛ لأنّ الحرية لا تزيد إلّا إثباتًا في الأحكام.
ولعلّ الذي يقول: إنّ إحصانه في العبودية لا يوجب عليه رجما في الحرية يلحقه أنه لا يلزمه حدّ الحرية إلّا الزنا في الحريّة. وأما زنا العبودية؛ فإنّما عليه حد العبودية. والله أعلم.
مسألة:
وقيل: إنّ العبد إذا شرب الخمر؛ جُلد نصف جلد الحرّ أربعين جلدة. وقول: إنّ حدّ المملوك في الخمر الخمسة، والثلاثة أقله.
وفي موضع: والذي معنا أنّ حدّ الخمر على العبد من الكتاب ساقط.
وقول: لا حدّ على العبد في شرب الخمر إلا التعزير.
قال غيره: وكذلك قد اختلف في الحدّ عليه إذا قذف حرا مسلما:
(1) ناقصة
من أ.
(2) في أ «بعد».
(3) في أ «وأما».
(4)
«الانهما».