المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٣

322

المصنف

فقول عليه حد القذف.

وقول عليه التعزير

? (1)

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإذا أقرّ العبد بالزنا لم يُقبل قوله؛ لأنه حُكم على الغير.

وقال محمّد بن محبوب: إذا أقرّ بالزنا أو شرب الخبر؛ لم يُجلد إلّا بالبينة

العادلة.

قال أهل العراق: يُقبل قوله ويُقام عليه الحدّ فإن شهدت عليه البينة؛ حُدَّ.

التي

مسألة:

والعبد لا يُستهلك بالرجم عند الإحصان؛ لأنه مال يُتلف.

مسألة:

وإذا زنت الأمة المشركة لم يقم الحدّ عليها، وإنّما يجب على المؤمنات.

مسألة:

إن قيل: لم أسقطتم عن الأمة الحد إذا زنت ولم تحصن؟ قيل له: لأنّ الله إنّما أوجب على الأمة أن تُحدّ خمسين جلدة إذا زنت هي

أحصنت

فإن قال: ما تنكرُ أن تكون زيادة الوصف لا يخرجها من أن تكون أمة، فهلا

جلدتموها؟

(1)

ب زيادة «والله أعلم».

١٣٬٤٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.