الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٣322
المصنف
فقول عليه حد القذف.
وقول عليه التعزير
? (1)
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وإذا أقرّ العبد بالزنا لم يُقبل قوله؛ لأنه حُكم على الغير.
وقال محمّد بن محبوب: إذا أقرّ بالزنا أو شرب الخبر؛ لم يُجلد إلّا بالبينة
العادلة.
قال أهل العراق: يُقبل قوله ويُقام عليه الحدّ فإن شهدت عليه البينة؛ حُدَّ.
التي
مسألة:
والعبد لا يُستهلك بالرجم عند الإحصان؛ لأنه مال يُتلف.
مسألة:
وإذا زنت الأمة المشركة لم يقم الحدّ عليها، وإنّما يجب على المؤمنات.
مسألة:
إن قيل: لم أسقطتم عن الأمة الحد إذا زنت ولم تحصن؟ قيل له: لأنّ الله إنّما أوجب على الأمة أن تُحدّ خمسين جلدة إذا زنت هي
أحصنت
فإن قال: ما تنكرُ أن تكون زيادة الوصف لا يخرجها من أن تكون أمة، فهلا
جلدتموها؟
(1)
ب زيادة «والله أعلم».
١٣٬٤٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.