الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٥324
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجد تد والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
باب [17]
طالي ذمة والمشركين
سالك في الحدود على أهل الحدود على
صلح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس
أقيم عليه
ومَن زنى من اليهود والنصارى والصابئين بعد إحصانه في دينه؛ أُقيم
الحد وإن لم يتزوج بعد إسلامه.
(2)
وقال من قال: مَن زنى (2) مِن المجوس وعبدة الأوثان؛ فلا يُقام عليهم الحدّ حتى يحصنوا بعد إسلامهم.
وقول عليهم الحدّ إذا أحصنوا قبل إسلامهم. وكذلك عن أبي عبد الله رحم الله.
مسألة:
واليهودي والنصراني إذا استكرها مسلمةً على نفسها حتى وطئاها قتلا بالنقص (3)، وأخذ من مالهما عقرها. وإن طاوعته؛ فلا عقر لها، وعليه الحدّ.
وإن استكرهاها، ثم أسلما؛ فلها عقرها، وعليهما الحدّ (4).
(1) ناقصة من أ.
(2) «من زنى» ناقصة
من
(3) كذا في المخطوط.
(4) في م: في هذا نظر مع قوله تعالى: (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: 38].
ترغيبا لهم في الإسلام