المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٢٦

المصنف

الجزء الأربعون - باب [17]: في الحدود على أهل الذمة والمشركين

325

مسألة:

وإذا زنى المجوسي، ورفع ذلك إلى حُكّام المسلمين؛ حكموا عليه بما أنزل الله. وإنّما يُهدر عنهم حكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه، مثل تزويجهم الأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به.

مسألة:

والمشرك إذا زنى، ثم أسلم؛ لم يُقم عليه الحدّ ولا أعلم في هذا اختلافًا.

١٣٬٤١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.