الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤١340
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
أما حزنت من الأقوام إذ حسدوا ولا تقول ولو (1) عاينته قذفا (2)
(4)
لما (3) رأيت حصانًا غير مقرفة أمينة الجيب لم تعلم لها خضعا فيمن رآها وكنتم معشرًا أفكا في سيئ القول من لفظ الخنا سرعا (ه) فأنزل الله عذرًا في براءتها وبين عوف وبين الله ما صنعا فإن أعش أجز عوفًا عن مقالته شر الجزاء بما ألفيته صنعا
مسألة (6):
وكل من قذف محصنًا بالزنا - والإحصان هاهنا هي العفة ـ؛ فعليه الحد، يجلد ثمانين جلدة عقوبة لقذفه المسلمين، إلا أن يأتي على تصديق قوله ذلك بأربعة شهداء على قذفه.
مسألة:
وإذا ادعى القاذف بينة؛ سمعت منه، وأجل إلى قيام الحاكم من مجلسه. فإن لم يجئ بما يُبرئه من القذف؛ أُقيم عليه الحد.
قيل: فما العلّة، وقد ثبت الأجل في إحضار البينة في الحقوق؟
قال: لأنّه جاء الأثر أنّ الحدود لا تؤخر إذا لزمت.
لما». (1) في م
(2) في أ «فزعا» وفي ب «فدعا».
(3) في أ «لو». وفي م «فما». (4) في أ «يعلم». وفي م «نعلم». (5) في أ و ب «شرعا».
(6) قد مرت هذه المسألة.