الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٢المصنف
الجزء الأربعون - باب [19]: في حدّ القاذف وأصله وقصة عائشة.
مسألة:
ومَن قذف رجلًا، فحدّ، ثم عاد قذفه؛ لم يجد عليه إعادة الحد.
مسألة:
ومن قذف امرأة بالزنا، وقال: إنّها. يهودية. وقالت: إنّها مسلمة؟ فإن صح أنها مسلمة؛ جلد حد القاذف لها.
341
١٣٬٤٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.