الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٣342
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجدته والى
بدو الا ولعان
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح
باب [20]
في القذف بلفظ الزنا
سابع وكتاب المصنف وكانت في إلى عبد الفقيد الان
صالح اس مبارک اور من
فيمن قال لرجل: يا زان؛ فعليه الحد.
فإن قال: يا زان ابن الزانية فعليه الحدّ بقذفه للرجل، وحدّ لقذف أمه.
مسألة:
وقيل: في رجل قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زان. فقلب (1) الكلام؟ إنه (2) لا حدّ عليه في هذا إلّا التعزير؛ لأنّ الحدود تدراً بالشبهات.
قال غيره: يُحد. والأول أحبّ إليّ.
مسألة:
فإن قال: يا زان، ثم قال: أردت بذلك شيئًا غير الزنا. واحتج أنّ ذلك يجوز
في بعض اللغات؟ لم يُقبل منه.
وإن قال له: زنأتَ (3) في الجبل، مهموز؟ لم يُحدّ؛ لأن الزنا إذا كان مهموزا؛ لم يكن قذفا؛ لأن المهموز منه هو الصعود في الجبل. تقول العرب: زنَأْتُ في
الجبل، أى صعدته.
(1) في أفقلب». (2) ناقصة من أ.
(3) في م «يا زان بات».