المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٣

342

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولعان

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح

باب [20]

في القذف بلفظ الزنا

سابع وكتاب المصنف وكانت في إلى عبد الفقيد الان

صالح اس مبارک اور من

فيمن قال لرجل: يا زان؛ فعليه الحد.

فإن قال: يا زان ابن الزانية فعليه الحدّ بقذفه للرجل، وحدّ لقذف أمه.

مسألة:

وقيل: في رجل قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زان. فقلب (1) الكلام؟ إنه (2) لا حدّ عليه في هذا إلّا التعزير؛ لأنّ الحدود تدراً بالشبهات.

قال غيره: يُحد. والأول أحبّ إليّ.

مسألة:

فإن قال: يا زان، ثم قال: أردت بذلك شيئًا غير الزنا. واحتج أنّ ذلك يجوز

في بعض اللغات؟ لم يُقبل منه.

وإن قال له: زنأتَ (3) في الجبل، مهموز؟ لم يُحدّ؛ لأن الزنا إذا كان مهموزا؛ لم يكن قذفا؛ لأن المهموز منه هو الصعود في الجبل. تقول العرب: زنَأْتُ في

الجبل، أى صعدته.

(1) في أفقلب». (2) ناقصة من أ.

(3) في م «يا زان بات».

١٣٬٤٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.