الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٤الجزء الأربعون - باب [20]: في القذف بلفظ الزنا
المصنف
343
مسألة:
فإن قال لرجل: بلغني عنك يا فلان أنّك زان؟ لم يلزمه الحد بهذا القول،
وعليه التعزير؛ لأنه مؤذ له بذلك.
فإن قال: أنتَ، زان أو يا زان أو رأيتك تزني؛ فعليه الحد.
مسألة:
ومن أرضعته وليدة قد زنت فقال له: قائل يا ابن الزانية. وقال: إنّما عنيت
التي أرضعته؛ فلا حدّ عليه).
مسألة:
أظنّ عن قومنا واختلفوا فيمن قال فرجكَ، زان أو بدنك أو يداك أو عيناك
أو شعرك: فقول: يُجلد.
وقول: لا يُجلد.
وقال الشافعي: كلّه واحد إلّا الفرج؛ فإنّه قذف يلا عن (2) أو يُحدّ. يلاعن (2)
مسألة:
وإن قال لامرأته يا زانية فقالت: بكَ زنيتُ أو قالت له: يا زان، وقال:
بك زنيت؟
(1) لا ننسى
أن
عدم الحد لا يستلزم عدم التعزير.
(2) إن كان زوجًا.
١٣٬٤٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.