المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٤

الجزء الأربعون - باب [20]: في القذف بلفظ الزنا

المصنف

343

مسألة:

فإن قال لرجل: بلغني عنك يا فلان أنّك زان؟ لم يلزمه الحد بهذا القول،

وعليه التعزير؛ لأنه مؤذ له بذلك.

فإن قال: أنتَ، زان أو يا زان أو رأيتك تزني؛ فعليه الحد.

مسألة:

ومن أرضعته وليدة قد زنت فقال له: قائل يا ابن الزانية. وقال: إنّما عنيت

التي أرضعته؛ فلا حدّ عليه).

مسألة:

أظنّ عن قومنا واختلفوا فيمن قال فرجكَ، زان أو بدنك أو يداك أو عيناك

أو شعرك: فقول: يُجلد.

وقول: لا يُجلد.

وقال الشافعي: كلّه واحد إلّا الفرج؛ فإنّه قذف يلا عن (2) أو يُحدّ. يلاعن (2)

مسألة:

وإن قال لامرأته يا زانية فقالت: بكَ زنيتُ أو قالت له: يا زان، وقال:

بك زنيت؟

(1) لا ننسى

أن

عدم الحد لا يستلزم عدم التعزير.

(2) إن كان زوجًا.

١٣٬٤٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.