الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٦الجزء الأربعون - باب [20]: في القذف بلفظ الزنا
المصنف
345
مسألة:
ومَن قذف رجلًا بالفارسية أو غيرها من اللغات؟
فإذا شهد على ذلك شاهدا عدل مِمّن يعرف هذه اللّغة؛ وأنّ (1) القاذف بهذه اللغة عارف؛ فعليه الحدّ. وإن لم يشهد عدلان أنّ القاذف عارف بهذه اللغة؛ لم
يلزمه الحد.
(1) في أ «فإن». والمعنى وشهد العدلان أنّ القاذف عارف معنى ما قاله.
١٣٬٤٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.