المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٧

346

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتهى ما وجدته والى الله باب [21]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السد الحى

(1)

في القذف بالتعريض دون التصريح

صالح بن مبارک ان مصنف و

اتفق المسلمون على أنّ القاذف إذا صرّح القذف؛ وجب عليه الحد. واختلف

في التعريض:

الحد. فأوجب فريق منهم

وأبي عن (2) ذلك آخرون. فالحدّ غير واجب حتى يوجبه ما يوجبه التسليم له، ولا حجّة توجب ذلك من كلام ولا نية.

والتعريض في لسان (3) العرب مخالف للتصريح. ولو كان التعريض تصريحًا؛ لكان الله تعالى (4) قد أباح شيئًا وحظره في حال إباحته.

عند

(0)

من خالفنا: قال الله (4) تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء﴾ [البقرة: 235]. فأباح التعريض، وحظر () التصريح. فلو كان التعريض تصريحًا؛ لكان الذي أباحه هو الذي حظره).

(1) ناقصة من أ.

(2) زيادة من ب.

(3) ناقصة

من

أ.

من أ.

(4) ناقصة

(5) في ب «عن».

(6) ناقصة

?? من

(7) وردت «حضر» وصوبناها.

(8) في الأصل «حضره» وصوبناها.

١٣٬٤٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.