الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٨المصنف
الجزء الأربعون - باب [21]: في القذف بالتعريض دون التصريح
347
والرشن (1)؛ التعريض بالشتم.
مسألة:
وقيل: له رشن؛ لأنّ الشاتم يرشن القول أي؛ يأتي منه بالأطراف والبعض، ولا (2) يفصح به كله.
يقال (3): بلغني رشن من خير، ودر (4) من خير، أي: طرف منه. والرهشمة نحو من ذلك. يقال منهمش، ومنهشم وما رهمشوا حديثهم بخير، ومرهشوا (5).
مسألة:
ومن دعا رجلًا بلقبه وهو يكرهه، أو قال لمولى يا سيّدي أو قال ما أمّي بزانية ولا أبي ولا أخي وعُلم أنّه عرّض بذلك، أو عرض (6) بمشاتمة نفسه أو أبيه)؛ ففي كلّ هذا يُضرب على قدر التعريض.
من
قال بعض أصحاب الظاهر: التعريض لا يوجب حدا، وعلى الإمام منعه ذلك. قال: والدليل على أنّ (8) التعريض لا حدّ فيه؛ ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) في أ ««والرس». وفي ب والرش». كذلك فيما سيأتي.
(2) في ب «لا».
في أ و ب «فقال».
(4) في أ «وزو». وفي ب «ورد».
(5) لم أجد هذه الألفاظ على وجوهها في القواميس، إلا كلمة. رشن ومعناها كما جاء في اللسان: «رَشَنَ الرجل إِذا تَطَفَّل ودخل بغير إذن ويقال للكلب إذا ولغ في الإناء: قد رَشَنَ».
ابن منظور، لسان العرب مادة رشن، ج 12، ص 180.
(6) ناقصة من ب. وفي م «وعرض».
(7) في أ «بيه» بلا نقط. وفي م «بينه». (8) ناقصة من أ.