الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤٩348
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
أن سائلا سأله فقال: يا رسول الله؛ إنّ امرأتي ولدت غلامًا أسود. ولم يقل ذلك إِلَّا مُنْكِرًا له. فقال: «هل (1) لك من إبل (2)؟» فقال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. فقال: وهل (3) فيها من أورق (4)؟ قال: نعم. قال: «أين (ه) تراه؟» قال:
(7)
نزعه عرق (6). قال: لعلّ هذا نزعه عرق). فلم يوجب حدا ولا لعانا.
مسألة:
المختصر: فإن قال: يا لوطي؟ فعند أصحابنا أنّ عليه الحد.
قال: وفي نفسي من ذلك.
وإن قال: أنت تعمل عمل قوم لوط؟ فقد قيل: عليه الحدّ.
مسألة:
ومن قال لرجل: يا لوطي؟ لم يكن قاذفا له؛ لأنّ الإضافة إلى لوط، وهو بالمدح أشبه، ولا يجب بذلك الحد؛ لأنّ نسبته إلى ذلك يحتمل أن يكون نَسْبًا إلى الفعل أو إلى لوط. فإذا اعترضت الشبهة؛ سَقط الحد عندها.
وإلى هذا ذهب أصحابنا.
ولكن قالوا: إن قال: إنّك تعمل عمل قول لوط؛ فإنّ (8) عليه الحد.
(1) في أ «فهل».
في ب «ايان - خ إبل -
(3) في أ «قال: فهل».
(4) في ب «أزرق».
(5) في أ «فأين».
(6) في أ «عرف».
«-
(7) أخرجه البخاري عن أبي هريرة.
البخاري - كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد - حديث: 5003.
(^)
«كان».