المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥٠

المصنف

الجزء الأربعون - باب [21]: في القذف بالتعريض دون التصريح

قال: وعندي

349

أن الحد لا يجب هاهنا؛ لأنّ قوم لوط كانت أعمالهم مختلفة.

فإن قال: إنّك تأتي الذكور في أدبارهم؛ لزمه الحدّ.

فإن قيل: لم يسقط الحدّ هاهنا أيضًا، وقد يأتي الذكور في أدبارهم بغير الفرج. وقد (2) لا يغمض بالفعل؛ فلا يلزمه الحد عندي.

(2)

(1)

قيل له: أوجبنا ذلك بظاهر الكتاب فيما أخبر في قصة لوط وقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ﴾ [الشعراء: 165]. وإتيان الذكور لا يُعرف إلّا على هذا الوصف ا الذي يجب الحد به (3).

مسألة:

وإن قال: يا واطئ (4) فرجًا محرمًا عليه؛ لم يلزمه حد؛ لأنه قد يطأ من حيث لا يعلم على فراشه، أو يطأ زوجته وهي حائض ونحو ذلك.

مسألة:

وكل لفظ يحتمل معنيين، وأمكن أن يكون قذفًا وأن يكون غير قذف (5)؛ ل يُحكم فيه بحكم القذف؛ لأنّ ظهر المؤمن حرام)، كذا في الرواية عن النبي.

(V)

فلا يجوز جلده إلا بدليل. ومعنى ذلك أنه لا يُخرج ولا يُسفك دمه إلا بشيء

واضح يجب به الحكم.

(1) في أ زيادة «بعين». وفي ب «يعني - خ: بغير».

(2) في ب «وقال».

(3) ناقصة من ب.

(4) منادى يحتمل الرفع على سبيل النكرة المقصودة.

(5) «مسألة: وكلّ لفظ يحتمل معنيين، وأمكن أن يكون قذفا وأن يكون غير قذف» ناقصة (6) في أ «طهر المؤمن حما». وفي ب «الظاهر المؤمن جاء». (7) ناقصة من أ.

من

١٣٬٤٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.