الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥١350
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
ومن (1) قال لامرأته يفعل بها الشيطان أو الشياطين أو الكبش؟
فإن تمّ على مقالته؛ فهو مفتر.
وفي موضع: إن قال لها: أنت (2) يلعب بك الكبش أو الضبع أو التيس أو الكلب أو إبليس؟
فأما إبليس فليس عليه فيه حد وأمّا الدواب؛ فإن تَمّ على ذلك؛ لاعن امرأته، وإلّا أقيم عليه الحد.
مسألة:
فإن قال: يا قحبة (3) فلا يلزمه في الحكم شيء. وأما بينه وبين الله؛ فعليه التوبة إن أراد القذف.
(4)
وقد يستعمل (4) الناس في كلامهم يريدون به القذف. ويحتمل معناه غير ذلك. والتقحيب من تلقيح النخل. وهو لغة لقوم. وإنّما يكون قاذفا لها؛ إذا قال: يا زانية. والقحبة في اللغة (ه)؛ التي تستخف للناس. والقحبة (6) بلغة أهل اليمن؛ المرأة المسنة. وبلغة أهل العراق)؛ الفاجرة. والقحد) والقحم والقحب
في كل شيء؛ المسنّ الهرم.
(1) في ب «فإن». وفي م «وإن». في أ زيادة «فعلت».
(3) في ب «قحبة».
(4) الأولى: يستعمله أي هذا اللفظ
(5) في أ زيادة «أيضًا».
(6) ناقصة من أ.
(7) في أ «عمان». (8) في أ «الفجر».
هي