المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥٢

الجزء الأربعون - باب [21]: في القذف بالتعريض دون التصريح

المصنف

351

وفي موضع: أما قوله: يا قحبه؛ فقيل: إنّه قذف في بعض اللغة، ويلزمه

حد القاذف.

وقيل: يلزمه حدّ التعزير، ولا يبلغ حد القذف، وعلى هذا لا يكون قاذفا.

مسألة:

والتعريض للشتم بالخيانة وأكل الربا وأكل الحرام والخمر والخنزير، ويا سکران؛ فليس على قائله حد بإجماع الناس ولكن يؤدّب حتى يرتدع عن الناس.

مسألة:

وإن قال لرجل: يا نغل؟ فلا حدّ عليه. وقد يكون ربّما نغل (1) الفعل.

وفي الضياء: إن قال: هل أنتَ إلا بصري فقال والبصري نغل. قال: نعم، البصريّ نغل؟ فإن قصد إليه، فقال: يا نغل؛ لزمه الحد. والله أعلم يلزمه الحدّ لا؛ إذا (2) قال عنيت غيرك البصري النغل (3)، هو النغل.

في

هذا أم

قال أبو مالك فيمن قال لرجل يا نغل؟ فهذه لفظة تتصرف على غير القذف، وقد يكون النغل من الفعال. يقال: تناغل في فعله.

مسألة:

وإن قال: يا مُخنّث؟ لم يُحدّ؛ لأنّ التخنيث في

ولينه والحدود تُدراً بالشبهات.

(1) في م زيادة «في».

(2) في أ «فإذا».

(3) في أ «والنغل».

اللغة

هو

تعطيف الشيء

١٣٬٤٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.