الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥٣352
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
وإن قال لرجل: يا فاسق الفرج؟ فليس هو بقذف ولا أرى عليه حدا. وربّما فسق بفرجه فيما دون الفرج، وهو فاسق الفرج، وليس بزان.
مسألة (1):
قال بعض أصحاب الظاهر: أجمع المسلمون أن من قال لرجل: يا فاسق ويا خنيث و يا فاجر؛ أنّ الحدّ غير واجب عليه إلّا أن يقول: أردت بذلك الزنا، فيكون قاذفا.
مسألة:
ومَن قال: فلان قَذَفَكَ، ولم يأت ببينة؛ فإنّه يعزّر بأسواط نحو من العشرة.
(1) ناقصة من ب.
١٣٬٤٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.