المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥٣

352

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وإن قال لرجل: يا فاسق الفرج؟ فليس هو بقذف ولا أرى عليه حدا. وربّما فسق بفرجه فيما دون الفرج، وهو فاسق الفرج، وليس بزان.

مسألة (1):

قال بعض أصحاب الظاهر: أجمع المسلمون أن من قال لرجل: يا فاسق ويا خنيث و يا فاجر؛ أنّ الحدّ غير واجب عليه إلّا أن يقول: أردت بذلك الزنا، فيكون قاذفا.

مسألة:

ومَن قال: فلان قَذَفَكَ، ولم يأت ببينة؛ فإنّه يعزّر بأسواط نحو من العشرة.

(1) ناقصة من ب.

١٣٬٤٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.