الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥٩358
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
وإن قال: عنيت امرأتي؛ لاعنها وفُرق بينهما.
وقال: لا شبهة هاهنا هذا قذف أحدهما معلوما). والله أعلم.
مسألة:
وإذا كان له أربع نسوة، فقال: واحدة منكن زانية، ولا أعرفها بعينها؟ فيشهد أربع شهادات أن واحدة منكنّ زانية، ولا أيمان عليهن، ويحرمن عليه،
ويأخذن صداقهن.
(2)
وإن قال عنيت واحدة منهن لاعنها بعينها، وفُرّق بينهما، والآخر (2) نساؤه.
مسألة:
ومن نظر إلى رجل ينكح امرأته، فدخل بيتًا فيه نفر لا يدري أيهم هو. فقال الزوج: والله إنّ أحدكم زان؟
قال: يُجلد أو يأتي بثلاثة شهود معه. فإذا كانوا أربعة (3)؛ حُدّت المرأة والرجل (4)، ويُدرأ عن القوم الحد.
(1) في أ «معلوفًا».
(2) في م «والأواخر».
(3) أي: الشهود على وقوع الزنا بالمرأة من واحد من أولئك القوم.
(4) في أ «وهو الرحم».
١٣٬٤٤٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.